top of page

من                  تقاليد                 الجزائر

شرح معنا التقاليد و التراث

العادات والتقاليد والتراث......حماية التراث الثقافي في القانون الجزائريالعادات والتقاليد والتراث......حماية التراث الثقافي في القانون الجزائريالحياة الروحيةوالتقاليدالعلاقات الاجتماعية معالآخرين ومعرفة الحد والحدود ومراعاة الممنوع والمسموح، و الروابط والعلاقات في المثل والقيم والتقاليد والأعراف، أي متمثلة الثقافة الشعبيةفي مجمل أشكال النشاط الروحي المادي ومفرزاتهما، ويؤدي بالتالي إلى جملة المعارفالمتعارف عليها في مجتمع ما، يجمع بين لبناته وحدة معيشية حياتية واحدة أو أقرب،بذلك الغنى الروحي والنقاء الأخلاقي.الحداثة والتراث العادات أو بين التقليد والتقاليد ـ تقليد الغير وتقاليد الاصليةتعريف العاداتالعادات : جمعٌ لكلمة عادة ، وهي من الفعل تعوّد يتعوّد تعويداًوالعادة اصطلاحاً هي : ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مراراً متكررة .فالعادة إذن هي ما تكرر فعله حتى أصبح ديدناً ، وألفته الأبصار لكثرةمشاهدته في حياة الناس اليوميةوالعرب لايريدون إنشاء العادات الجديدة خشية على عاداتهم المتوارثة ، وخوفاًأن يكون في هذه العادات الجديدة ما يُفقد مجتمعهم بعض المواصفات الكريمةالتي يفضلون بقاءها حيةتعريف التقاليدالتقاليد : جمع لكلمة تقليد ، وهي أن يُقلِّد جيلٌ أساليب الجيل الذي سبقه ويسير عليها ، إن كان ذلكفي الملبس أو في السلوك والتصرفات أو في العقائد والأعمال المختلفة التييرثها الخلف عن السلفتعريف التراثكل ما هو قديم يجب أن نسميه تراثاً، كل ما هو مادي وغير مادي و المعانيالجميلة والقيم السامية الموروثة من الأجداد هي التي تستحق أسم تراث ،و التقاليد والمعارف الشعبية والآداب المتشابهة فيالمنطقة هي التراث بعينه وهي التي يجب الحفاظ عليهاإن التراث الشعبي ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارفالشعبية والثقافة المادية والفنونوكلمة تراث من الفعل وَرَثَ يَرِثُ مِيرَاثَاً ، أي انتقل إليه ما كانلأبويه من قبله فصار ميراثاً له ،ومن هنا نرى أهمية التراث في نقل كل ما هو جميل من العادات والقيم والأخلاقالحميدة من جيل إلى جيل ، والحفاظ على التراث هو حفاظ على القومية ،والهوية الوطنية واللغةو التاريخالحفاظ على الترات والعادات والتقاليد هوحياتنا وحيويتنا، فيه راهننا وغدنا، فيه نحن بجوانحنا وأجنحتنا حتى لا تطمس وتتفتت،ومهما تكيفنا فسيتغلب علينا الزمن الطويل، لذا كان المأمول ما هو موجود بين أيدينا،أن نرصد تراثنا ونقيمه في كل مجالاته بالمحافظة و الحفاظ عليه لتربطنا وتشدنا إلى ماضيناوتاريخنا وتراثنا، لنوثقها للاجيال................حماية التراث الثقافي في القانون الجزائريالمــادة1: يهدف هذا القانون إلى التعريف بالتراث الثقافي للأمة، و سنالقواعد العامة لحمايته و المحافظة عليه و تثمينه، و يضبط شروط تطبيق ذلكالمـــادة2: يعد تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكاتالثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، و المنقولة، الموجودة على أرضعقارات الأملاك الوطنية و في داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويينتابعين للقانون الخاص ، و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياهالداخلية و الإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذعصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. و تعد جزءا من التراث الثقافي للأمةأيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد و الجماعات عبر العصور والتي لا تزال تعرب عن نفسها منذالأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا المـــادة3: تشمل الممتلكات الثقافية مايأتي : 1 - الممتلكات الثقافية العقارية، 2 - الممتلكات الثقافية المنقولة،3 - الممتلكات الثقافية غير المادية. المـــادة4: يمكن أن يتولى تسييرالممتلكات الثقافية المتعلقة بالأملاك الخاصة التابعة للدولة و الجماعاتالمحلية أصحاب الحق فيها حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 90 - 30المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالأملاك الوطنية و المذكورأعلاه. تخضع قواعد تسيير الممتلكات الثقافية الموقوفة للقانون رقم 91 - 10المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه. المـــادة5: يمكن دمجالممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العموميةالتابعة للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي، أو عن طريق نزع الملكية من أجلالمنفعة العامة، أو عن طريق ممارسة الدولة حق الشفعة أو عن طريق الهبة.يمكن الدولة أن تكتسب عن طريق الاقتناء بالتراضي ممتلكا ثقافيا منقولا.تحتفظ الدولة بحق سن ارتفاقات للصالح العام مثل حق السلطات في الزيارةوالتحري، و حق الجمهور المحتمل في الزيارة. المـــادة6: تخضع كل نشريه ذاتطابع علمي تصدر في التراب الوطني أو خارجه و يكون موضوعها دراسة وثائق غيرمطبوعة محفوظة في الجزائر و تتعلق بالتراث الثقافي الوطني إلى ترخيص الوزيرالمكلف بالثقافة. المـــادة7: تعد الوزارة المكلفة بالثقافة جردا عاماللممتلكات الثقافية المصنفة، المسجلة في جرد إضافي، أو الممتلكات المستحدثةفي شكل قطاعات محفوظة. و يتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية استنادا الىقوائم تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة و تنشر فى الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تراجع القائمة العامة للممتلكاتالثقافية كل عشر (10) سنوات و تنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.المــادة8: تشمل الممتلكات الثقافية العقارية ما يأتى : - المعالمالتاريخية، - المواقع الأثرية، - المجموعات الحضرية أو الريفية. يمكن أنتخضع الممتلكات الثقافية العقارية، أيا كان وضعها القانوني، لأحد أنظمةالحماية المذكورة أدناه تبعا لطبيعتها و للصنف الذي تنتمي إليه : - التسجيلفي قائمة الجرد الإضافي، - التصنيف، - الاستحداث في شكل " قطاعات محفوظة". المـــادة9: يتولى المتخصصون المؤهلون في كل ميدان من الميادين المعنيةالإشراف على الأعمال الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية المقترحةللتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي. تحدد كيفيات تطبيقهذه المادة عن طريق التنظيم. المـــادة10: يمكن أن تسجل في قائمة الجردالاضافى الممتلكات الثقافية العقارية التي، و إن لم تستوجب تصنيفا فوريا،تكتسي أهمية من وجهة التاريخ أو علم الآثار، أو العلوم، أو الاثنوغرافيا،أو الانتروبولوجيا، أو الفن و الثقافة، و تستدعى المحافظة عليها. و تشطبالممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الاضافى و التي تصنفنهائيا من قائمة الجرد المذكورة خلال مهلة عشر (10) سنوات. المـــادة11:يكون التسجيل في قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقباستشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بالنسبة الى الممتلكاتالثقافية العقارية ذات الأهمية الوطنية، بناء على مبادرة منه أو مبادرة أيشخص يرى مصلحة فى ذلك. كما يمكن أن يتم التسجيل بقرار من الوالي عقباستشارة لجنة الممتلكات الثقافية التابعة للولاية المعنية، بالنسبة إلىالممتلكات الثقافية العقارية التي لها قيمة هامة على المستوى المحلي، بناءعلى مبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلية أو أي شخص يرىمصلحة فى ذلك. المـــادة12: يتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافىالمعلومات الآتية : - طبيعة الممتلك الثقافي و وصفه، - موقعه الجغرافي، -المصادر الوثائقية و التاريخية، - الأهمية التي تبرز تسجيله، - نطاقالتسجيل المقرر، كلي أو جزئي، - الطبيعة القانونية للممتلك، - هويةالمالكين أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل شرعي آخر، - الارتفاقات والالتزامات. المـــادة13: ينشر قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى الذييتخذه الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالتين المنصوص عليهما فيالمادة 11 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، و يكون موضوع إشهار بمقر البلدية التي يوجد فيها العقار لمدةشهرين (2) متتابعين. يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالة،تبليغه لمالك العقار الثقافي المعنى. اذا كان التسجيل بقرار من الوزيرالمكلف بالثقافة، فإنه يبلغ إلى الوالي الذي يوجد العقار في ولايته لغرضنشره في الحفظ العقاري، و لا يترتب على هذه العملية أي اقتطاع لفائدةالخزينة. المـــادة14: يتعين على أصحاب الممتلكات العمومية أو الخواص أنيقوموا، ابتداء من تاريخ تبليغهم قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى،بإبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بأي مشروع تعديل جوهري للعقار يكون من شأنهأن يؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجيله، أو محوها أو حذفها، أوالمساس بالأهمية التي أوجبت حمايته. المـــادة15: لا يمكن صاحب ممتلك ثقافيعقاري مسجل في قائمة الجرد الاضافى أن يقوم بأي تعديل مذكور أعلاه لهذاالممتلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة. يسلمالترخيص المسبق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.و للوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعالطلب لإبلاغ رده. في حالة اعتراض الوزير المكلف بالثقافة على الأشغالالمزمع القيام بها، يمكن اتخاذ إجراء التصنيف وفقا للأحكام الواردة فيالمواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون. يجب على صاحب الممتلك الثقافي أنيلتمس الرأي التقني من المصالح المكلفة بالثقافة في كل مشروع إصلاح أوترميم يستوجب ترخيصا مسبقا من الوزير المكلف بالثقافة. المـــادة16: بعدالتصنيف أحد إجراءات الحماية النهائية، و تعتبر الممتلكات الثقافيةالعقارية المصنفة التي يملكها خواص قابلة للتنازل. و تحتفظ هذه الممتلكاتالثقافية العقارية المصنفة بنتائج التصنيف أيا كانت الجهة التى تنتقلاليها. و لا ينشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقية على أي ممتلك ثقافى مصنف دونترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المـــادة17: تعرف المعالم التاريخيةبأنها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أوعلى تطور هام أو حادثة تاريخية. و المعالم المعنية بالخصوص هي المنجزاتالمعمارية الكبرى، و الرسم، و النقش، والفن الزخرفي، و الخط العربي، والمباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أوالمدني أو الزراعي أو الصناعي، و هياكل عصر ما قبل التاريخ و المعالمالجنائزية أو المدافن، و المغارات, و الكهوف و اللوحات والرسوم الصخرية، والنصب التذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداثالكبرى في التاريخ الوطني. تخضع هذه المعالم للتصنيف بقرار من الوزيرالمكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بناء علىمبادرة منه أو من أي شخص يرى مصلحة في ذلك. يمتد قرار التصنيف إلى العقاراتالمبينة أو غير المبينة الواقعة في منطقة محمية، و تتمثل في علاقة رؤيةبين المعلم التاريخي و أرباظه التي لا ينفصل عنها. يمكن أن يوسع مجالالرؤية لا تقل مسافته عن مئتى (200) متر لتفادي إتلاف المنظورات المعلميةالمشمولة على الخصوص في تلك المنطقة. و توسيع هذا المجال متروك لتقديرالوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للممتلكاتالثقافية. المـــادة18: يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يفتح في أي وقت، عنطريق قرار، دعوى لتصنيف المعالم التاريخية. يجب أن يذكر في قرار فتحالدعوى التصنيفية ما يأتي : - طبيعة الممتلك الثقافي و موقعه الجغرافي، -تعيين حدود المنطقة المحمية، - نطاق التصنيف، - الطبيعة القانونية للممتلكالثقافي، - هوية المالكين له، - المصادر الوثائقية و التاريخية، و كذاالمخططات و الصور، - الارتفاقات و الالتزامات. تطبق جميع آثار التصنيف بقوةالقانون على المعلم الثقافي و على العقارات المبنية أو غير المبنيةالواقعة في المنطقة المحمية، و ذلك ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه الوزيرالمكلف بالثقافة بالطرق الإدارية فتح دعوى التصنيف إلى المالكين العموميينأو الخواص. و ينتهي تطبيقها اذا لم يتم التصنيف خلال السنتين (2) اللتينتليان هذا التبليغ. ينشر قرار فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و يشهر عن طريق تعليقه مدة شهرين(2) بمقر البلدية التي يقع في ترابها المعلم التاريخي، و يمكن المالكينخلال تلك المدة أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا في دفتر خاص تمسكه المصالح غيرالممركزة التابعة للوزير المكلف بالثقافة. و يعد سكوتهم بانقضاء هذه المهلةبمثابة قبول و موافقة. يحال الاعتراض على التصنيف الذي يتقدم به المالكونإلى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية لإبداء رأيها فيه. و لا يتم التصنيفالا بناء على رأي مطابق تصدره اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية خلالمهلة لا تتجاوز شهرين (2) كحد أقصى ابتداء من تسلم الإدارة المكلفةبالثقافة الدفتر الخاص . المــادة19: يعلن الوزير المكلف بالثقافة تصنيفالمعالم التاريخية بقرار عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. ويجب أن يحدد القرار شروط التصنيف و يبين الارتفاقات والالتزامات المترتبةعليه. المـــادة20: ينشر قرار التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية، و يبلغه الوزير المكلف بالثقافة إلى الواليالذي يقع المعلم التاريخي في ولايته لكي ينشر في الحفظ العقاري. و لايترتب على هذه العملية أي اقتطاع لفائدة الخزينة. المـــادة21: تخضع كلأشغال الحفظ و الترميم و التصليح و الإضافة و التغيير و التهيئة المرادالقيام بها على المعالم التاريخية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو علىالعقارات الموجودة في المنطقة المحمية إلى ترخيص مسبق من مصالح الوزارةالمكلف بالثقافة. كما تخضع لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة،والأشغال المراد القيام بها في المناطق المحمية على المعلم التاريخيالمصنف أو المقترح للتصنيف و المتعلق بما يأتى : - أشغال المنشآت القاعديةمثل تركيب الشبكات الكهربائية و الهاتفية الهوائية أو الجوفية و أنابيبالغاز و مياه الشرب أو قنوات التطهير و كذلك جميع الأشغال التي من شأنها أنتمثل اعتداء بصريا يلحق ضررا بالجانب المعماري للمعلم المعني، - إنشاءمصانع أو القيام بأشغال كبرى عمومية أو خاصة، - أشغال قطع الأشجار أو غرسهاإذا كان من شأنها الأضرار بالمظهر الخارجي للمعلم المعني. المـــادة22:يحظر وضع اللافتات و اللوحات الاشهارية أو إلصاقها على المعالم التاريخيةالمصنفة أو المقترح تصنيفها إلا بترخيص من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.المـــادة23: إذا تطلبت طبيعة الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخيمصنف أو مقترح تصنيفه، أو على عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو واقع فيمنطقته المحمية، الحصول على رخصة بناء أو تجزئة للأرض من اجل البناء، فانهذه الرخصة لا تسلم الا بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.تعد هذه الموافقة ممنوحة ما لم يصدر رد خلال مهلة أقصاها شهران (2) عقبإرسال طلب رخصة البناء أو تجزئة الأرض من جانب السلطة المكلفة بدراسته.المـــادة24: يحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف وتقسيمها أو تجزئتها الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارةاللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. المـــادة25: يخضع شغل المعلم الثقافيأو استعماله إلى التقيد بالترخيص المسبق الصادر عن الوزير المكلف بالثقافةالذي يحدد الواجبات التي تتلاءم مع متطلبات المحافظة عليه. و يجب عليه أنيمتثل للارتفاقات المذكورة في قرار التصنيف و المتعلقة بشغل العقار أواستعماله، أو العودة إلى استعماله. المـــادة26: تخضع جميع الأشغال، مهماكان نوعها، التي تنجز على المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيفللمراقبة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. المـــادة27: يخضع كلتنظيم لنشاطات ثقافية في / و على الممتلكات الثقافية العقارية المقترحةللتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافى، لترخيص مسبق منمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. و يطلب الحصول على هذا الترخيص أيضا لكلتصوير فوتوغرافي أو سينمائي. المـــادة28: تعرف المواقع الأثرية بأنهامساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة و تشهد بأعمال الإنسان أوبتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، و لها قيمة منالوجهة التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أوالاثنولوجية أو الانتروبولوجية. و المقصود بها على الخصوص المواقع الأثريةبما فيها المحميات الأثرية و الحظائر الثقافية. المـــادة29: تخضع المواقعالأثرية للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنةالوطنية للممتلكات الثقافية، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و18 من هذا القانون. المـــادة30: يتم إعداد مخطط حماية و استصلاح المواقعالأثرية و المنطقة المحمية التابعة لها. يحدد مخطط الحماية و الاستصلاح،القواعد العامة للتنظيم، والبناء، و الهندسة المعمارية، و التعمير، عندالحاجة، و كذلك تبعات استخدام الأرض و الانتفاع بها و لاسيما المتعلقة منهابتحديد الأنشطة التي يمكن أن تمارس عليها ضمن حدود الموقع المصنف أومنطقته المحمية. يبين الإجراء الخاص بإعداد مخطط الحماية و الاستصلاح ودراسته و الموافقة عليه و محتواه عن طريق التنظيم. المـــادة31: تخضعالأشغال المباشرة انجازها أو المزمع القيام بها المبينة أدناه، ضمن حدودالموقع أو منطقته المحمية لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، وذلك بمجرد نشر القرار المتضمن فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : - مشاريع ترميم العقاراتالمشمولة في الموقع، و إعادة تأهيلها، و إضافة بناء جديد إليها، و إصلاحها،- الأشغال و تنظيم النشاطات المذكورة في المواد 21، 22 و 27 من هذاالقانون، - مشاريع تجزئة العقارات أو تقطيعها أو قسمتها. يسلم الترخيصالمسبق خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بالنسبة إلى الأشغال التي لاتستدعى الحصول على رخصة البناء أو تجزئة الأرض من اجل البناء، و شهرين (2)كحد أقصى ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح رخصةالبناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء، و بانقضاء هذه المهلة، يعد عدمرد الإدارة موافقة. يوجب تسليم الترخيص المسبق إخضاع أي إشغال مقررة إلىالمراقبة التقنية التي تمارسها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة الى غايةنشر مخطط الحماية و الاستصلاح. المـــادة32: تتكون المحميات الأثرية منمساحات لم يسبق أن أجريت عليها عمليات استكشاف و تنقيب، و يمكن أن تنطويعلى مواقع و معالم لم تحدد هويتها، و لام تخضع لإحصاء أو جرد. و قد تختزنفي باطنها آثارأ و تحتوي على هياكل أثرية مكشوفة. المـــادة33: تنشأالمحمية الأثرية و تعين حدودها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالثقافةعقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. المـــادة34: لا يجوزإنشاء أي بناء أو مشروع في المحمية أثناء الفترة الممتدة بين قرار فتح دعوىتصنيف المحمية و تصنيفها الفعلي و التي لا تتجاوز ستة (6) أشهر. يمكنالوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع يقام فى المحمية. يشترطالحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة قبل مباشرة انجازاي مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء على المحمية الأثرية المقترح تصنيفهاأو المصنفة. و يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع قيدالانجاز عند افتتاح دعوى التصنيف. يشترط الحصول على الموافقة المسبقة منالوزير المكلف بالثقافة لانجاز أي مشروع بناء للحصول على رخصة بناء أو رخصةلتجزئة الأرض من أجل البناء. المـــادة35: يجب أن يكون كل مشروع يرادإنشاؤه في أي محمية مصنفة مطابقا للأنشطة التي يمكن أن تمارس فيه و التيينبغي أن تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة مسبقا و أنتدرج في إطار مشاريع التهيئة و التعمير أو في مخططات شغل الأراضي.المــــادة36: يجب أن تطلع السلطات المكلفة بإعداد مخططات التوجيه والتعمير و مخططات شغل الأراضي في مستوى كل بلدية على المحميات المسجلة فيقائمة الجرد الإضافي أو المصنفة. المـــادة37: يؤدي اكتشاف آثار مدفونةبواسطة عملية بحث أثري إلى إنشاء موقع أثري. المـــادة38: صنف في شكل حظائرثقافية المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة عليها أوبأهميتها و التي لا تنفصل عن محيطها الطبيعي. المـــادة39: تنشأ الحظيرةالثقافية و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراءالمكلفين بالثقافة، و الجماعات المحلية و البيئة، و التهيئة العمرانية، والغابات، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. المـــادة40:تسند حماية الأراضي المشمولة ضمن حدود الحظيرة، و المحافظة عليها، واستصلاحها، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، موضوعي تحت وصاية الوزيرالمكلف بالثقافة، و تكلف هذه المؤسسة على الخصوص بإعداد المخطط العاملتهيئة الحظيرة. يعد المخطط العام لتهيئة الحظيرة أداة للحماية، يدرج فيمخططات التهيئة و التعمير و يحل محل مخطط شغل الاراضى بالنسبة إلى المنطقةالمعنية. يكون إنشاء المؤسسة العمومية و التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرةالثقافية موضوع نص تنظيمي. المـــادة41: تقام فى شكل قطاعات محفوظةالمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات و المدن و القصور والقرى و المجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية فيها والتى تكتسى، بتجانسها و وحدتها المعمارية و الجمالية، أهمية تاريخية أومعمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرز حمايتها و اصلاحها و اعادةتأهيلها و تثمينها. المـــادة42: تنشأ القطاعات المحفوظة و تعين حدودهابمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و التعمير و الهندسة المعمارية. ويمكن أن تقترحها الجماعات المحلية أو الحركة الجمعوية على الوزير المكلفبالثقافة. تنشأ القطاعات المحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكاتالثقافية. المـــادة43: تزود القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية والاستصلاح يحل محل مخطط شغل الاراضى. المـــادة44: تتم الموافقة على المخططالدائم للحماية و الاستصلاح بناء على: -مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقريرمشترك بين الوزراء المكلفينبالثقافة، و الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية بالنسبة الى القطاعات المحفوظة التىيفوق عدد سكانها خمسين ألف (50.000) نسمة. - قرار وزاري مشترك بين الوزراءالمكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، و التعمير والهندسة المعمارية، بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يقل عدد سكانها عنخمسين ألف (50.000) نسمة، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.المـــادة45: توضح كيفية إعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات وا استصلاحها، وكيفية دراسة هذا المخطط و محتواه و تنفيذه و تدابير الصيانة المطبقة قبلنشره و كذلك شروط تعديله و مراجعته و ضبطه دوريا في نص تنظيمي.المـــادة46: يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقاريةالمصنفة أو المقترح تصنيفها من أجل المنفعة العامة لتأمين حمايتهاوصيانتها. و تكون معنية بنزع الملكية أيضا العقارات المشمولة في المنطقةالمحمية التي تسمح بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنيفه أو تطهيره أوإبرازه، و كذلك العقارات التي تشملها القطاعات المحفوظة. المـــادة47: يجرىنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للتشريع المعمول به قصد صيانةالممتلكات العقارية و لاسيما في الأحوال الآتية : - رفض المالك الامتثالللتعليمات و الارتفاقات التي يفرضها الإجراء الخاص بالحماية، - إذا كانالمالك في وضع يتعذر عليه فيه القيام بالأشغال المأمور بها و لو في حالةحصوله على إعانة مالية من الدولة، - إذا كان شغل الممتلك الثقافي أواستعماله يتنافى و متطلبات المحافظة عليه، و أبدى المالك رفضه معالجة هذاالوضع، - إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي و نتجعنها تغيير المجزأ. المـــادة48: كل تصرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنفأو مقترح تصنيفه أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي أو مشمول في قطاع محفوظيترتب عليه ممارسة الدولة حقها في الشفعة. المـــادة49: يخضع التصرف بمقابلأو بدون مقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف، أو مقترح تصنيفه، أو مسجل فيقائمة الجرد الإضافي، أو مشمول في قطاع محفوظ أيا كان مالكه، لترخيص مسبقمن الوزير المكلف بالثقافة. يتعين على الضباط العموميين إبلاغ الوزيرالمكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف في ملكية الممتلك الثقافي العقاري، و تكونللوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ استلامهالتبليغ للأعراب عن رده. و يعد الترخيص، بانقضاء هذه المهلة، كما لو كانممنوحا. و كل تصرف في ممتلك ثقافي تم دون استيفاء هذا الإجراء يعد لاغيا.المـــادة50: تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما يأتي : -ناتج الاستكشافات و الأبحاث الأثرية في البر و تحت الماء، - الأشياءالعتيقة مثل الأدوات، و المصنوعات الخزفية، و الكتابات، و العملات، والأختام، و الحلي و الألبسة التقليدية و الأسلحة, و بقايا المدافن، -العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية، - المعدات الانتروبولوجية والاثنولوجية، - الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين و بتاريخ العلوم والتقنيات، و تاريخ التطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي، - الممتلكاتذات الاهمية الفنية مثل : * اللوحات الزيتية و الرسوم المنجزة كاملة باليدعلى أية دعامة من أية مادة كانت، * الرسومات الأصلية و الملصقات و الصورالفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للإيداع الأصيل، * التجميعات و التركيباتالفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي و النقش من جميعالمواد، و تحف الفن التطبيقى فى مواد مثل الزجاج و الخزف و المعدن والخشب.....الخ، * المخطوطات و المطبوعات طباعة استهلالية، و الكتب والوثائق و المنشورات ذات الأهمية الخاصة، * المسكوكات (أوسمة و قطع نقدية)أو الطوابع البريدية، * وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، والخرائط و غير ذلك من معدات رسم الخرائط، و الصور الفوتوغرافية، و الأفلامالسينمائية، و المسجلات السمعية، و الوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة.المـــادة51: مكن أن يقترح تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات الاهميةمن وجهة التاريخ، أو الفن، أو علم الآثار أو العلم، أو الدين، أو التقنياتالتى تشكل ثروة ثقافية للأمة، أو يمكن تصنيفها أو تسجيلها فى قائمة الجردالاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنيةللممتلكات الثقافية، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من أي شخص يرى مصلحة فىذلك. و يمكن أن تسجل كذلك فى قائمة الجرد الاضافى، بقرار من الوالي، بعداستشارة لجنة الممتلكات الثقافية فى الولاية المعنية، متى كانت للممتلكالثقافي المنقول قيمة هامة من الوجهة التاريخية أو الفنية أو الثقافية علىالمستوى المحلى. يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب القيمةالوطنية أو المحلية للممتلك الثقافي، تبليغ قرار التسجيل في قائمة الجردالاضافى للمالك العمومي أو الخاص الذي يحوز الممتلك الثقافي المعنى. تترتبعلى تسجيل أي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الاضافى جميع آثار التصنيفلمدة عشر (10) سنوات و ينتهي تطبيقها إذا لم يتم تصنيف الممتلك الثقافيالمنقول بانقضاء هذه المهلة. المـــادة52: لا يترتب على تصنيف الممتلكاتالثقافية المنقولة أو تسجيلها فى قائمة الجرد الاضافى الخضوع بقوة القانونلنظام الاملاك العمومية. و يمكن أن تبقى فى ملكية أصحابها و رهن انتفاعهمبها. يمكن دمج أي ممتلك ثقافى منقول بمجرد تصنيفه فى المجموعات الوطنية.المـــادة53: تنشر الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة بقرار من الوزيرالمكلف بالثقافة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. يجب أن يبين في قرار التصنيف نوعية الممتلك الثقافي المنقولالمحمي، و حالة صيانته، و مصدره، و مكان إيداعه، و هوية مالكه أو مقتنيه أوحائزه و عنوانه, و كل معلومات أخرى تساعد على تحديد هوية الممتلك الثقافيالمعنى. يتولى الوزير المكلف بالثقافة إبلاغ قرار التصنيف للمالك العموميأو الخاص. المـــادة54: لا يخول التصنيف الحق في أي تعويض لفائدة الحائزالعمومي أو الخاص إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانونالمـــادة55: يضع التسجيل في قائمة الجرد الإضافي على عاتق الحائزين منالأشخاص العموميين أو الخواص واجب صيانة الممتلك الثقافي المنقول المسجل وحراسته. و يمكن المالكين الخواص للممتلك الثقافي أن يستفيدوا بهذه الصفة منالمساعدة التقنية التى تقدمها المصالح المختصة في الوزارة المكلفةبالثقافة بغية المحافظة عليه حسب الشروط المطلوبة. إذا ثبت أن المالك لايعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن الوزير المكلفبالثقافة أن يلجأ إلى تصنيف الممتلك الثقافي المعنى بموجب قرار، عقباستشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و إدماجه في المجموعة الوطنية. ويمكن ذلك عن طريق اقتنائه بالتراضي. المـــادة56: يجب على الحائز الصادقالنية لممتلك ثقافي منقول مصنف، أو مالكه، أو المستفيد منه، أو المؤتمنعليه، و الذي يحتفظ بالانتفاع به، أن يتولى حمايته و حفظه و صيانته، وحراسته. و كل إخلال بالواجبات المرتبطة بالانتفاع بممتلك ثقافي منقول مصنفينجر عنه بقوة القانون إلغاء الانتفاع. يمكن الوزير المكلف بالثقافة فيحالة اعتراض المالك أن يرغمه على ذلك بجميع الوسائل. المـــادة57: يحتفظالوزير المكلف بالثقافة لنفسه بحق قيام رجال الفن المؤهلين لهذا الغرضبتفقد الممتلك الثقافى المنقول المصنف، و التحري بشأنه، قصد صيانته والحفاظ عليه. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. المـــادة58:يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يبحث في جميع الأحوال عن الممتلكاتالثقافية المنقولة، المحددة هويتها و التي ما تزال لم تحظ بإجراء الحماية، وأن يمارس أي إجراء تحفظي لازم بشأنها. المـــادة59: يجب على كل شخص يحوزممتلكا ثقافيا منقولا جديرا بالتصنيف أن يسهل جميع التحريات أو الأبحاث عنمصدر الممتلك المذكور، و أن يقدم جميع المعلومات اللازمة التي تخصه.المـــادة60: يجب أن يتم تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة أوالمسجلة في قائمة الجرد الاضافى لأغراض الترميم أو الإصلاح أو أية عمليةأخرى ضرورية لحفظه، بناء على ترخيص مسبق من المصالح المختصة في الوزارةالمكلفة بالثقافة. يخضع تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية إلىالخارج مؤقتا لأغراض الترميم، أو الإصلاح، أو تحديد الهوية، أو التقوية، أوالعرض، لترخيص صريح من الوزير المكلف بالثقافة. المـــادة61: يمكن أن يتمفي التراب الوطني نقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في قائمةالجرد الاضافى أو المصنفة أو المقترح تصنيفها و التي يملكها أشخاص طبيعيونأو معنويون من القانون الخاص. و يتعين على مالك أي ممتلك ثقافي منقول مصنفأن يعلم الوزير المكلف بالثقافة باعتزامه تحويل ملكية الممتلك المذكور. ويجب عليه أيضا أن يخبر المشترى بقرار التصنيف أو التسجيل في قائمة الجردالإضافي. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقتنى الممتلك الثقافي بالتراضي.المـــادة62: يحظر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا منالتراب الوطني. و يمكن أن يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطارالمبادلات الثقافية أو العلمية أو قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي.الوزير المكلف بالثقافة هو وحده الذي يرخص بهذا التصدير. المـــادة63: تعدالتجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أوغير المحددة، مهنة مقننة. تحدد شروط و كيفيات ممارسة هذه المهنة بنصتنظيمي. المـــادة64: لا يجوز أن تكون الممتلكات الثقافية الآثرية موضوعصفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجةأو اكتشافات عارضة قديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخليةأو الإقليمية الوطنية. تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للأملاك الوطنية.المـــادة65: يمكن اقتناء الممتلكات المنقولة الأثرية أو التاريخيةالمحمية بصورة مشروعة في إطار الاتجار في الأثريات إذا سمح بذلك تشريعالدول التي اقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية. المـــادة66: يمكن إسقاطتصنيف أي ممتلك ثقافي منقول إذا تعرض الشيء أو التحفه الفنية، للهدم نتيجةكارثة طبيعية أو حادث تسبب في تدمير الممتلك الثقافي تدميرا كليا لا سبيلإلى إصلاحه، أو بفعل الحرب حسب الأشكال والإجراءات التي اعتمدت خلالتصنيفها. المـــادة67: تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية بأنها مجموعةمعارف، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمةعلى التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، و تمثل الدلالات الحقيقيةللارتباط بالهوية الثقافية، و يحوزها شخص أو مجموعة أشخاص. و يتعلق الأمربالميادين الآتية على الخصوص : علم الموسيقى العريقة، و الاغانى التقليدية والشعبية، و الأناشيد، و الألحان، و المسرح، و فن الرقص و الإيقاعاتالحركية، و الاحتفالات الدينية، و فنون الطبخ، و التعابير الأدبية الشفوية،و القصص التاريخية، و الحكايات، و الحكم، و الأساطير، و الألغاز، والأمثال، و الأقوال المأثورة و المواعظ، و الألعاب التقليدية. المـــادة68:يتمثل الهدف من حماية الممتلكات الثقافية غير المادية في دراسة التعابير والمواد الثقافية التقليدية و صيانتها و الحفاظ عليها و تعنى على الخصوص مايأتى : - إنشاء مدونات و بنوك معطيات تخص التراث الثقافي غير المادي عنطريق التعريف و التدوين و التصنيف و الجمع و التسجيل بكافة الوسائلالمناسبة و على الدعائم الممكنة، لدى أشخاص أو مجموعة أشخاص أو جماعات تحوزالتراث الثقافي غير المادي، - قيام رجال العلم و المؤسسات المختصة بدراسةالمواد المتحصل عليها لتعميق المعرفة، و الكشف عن المراجع الذاتيةالاجتماعية و التاريخية، - الحفاظ على سلامة التقاليد بالحرص على تفاديتشويهها عند القيام بنقلها و نشرها. - تخضع مواد الثقافة التقليدية والشعبية التي يتم جمعها لإجراءات الحفظ الملائمة لطبيعتها بحيث تحافظ علىذاكرتنا بجميع أشكالها و ننقلها إلى الأجيال اللاحقة، - نشر الثقافة غيرالمادية التقليدية و الشعبية بجميع الوسائل، مثل : المعارض و التظاهراتالمختلفة و المنشورات، و كل أشكال الاتصال و أساليبه و وسائله المتنوعة، وإنشاء متاحف أو أقسام متاحف، - التعرف على الأشخاص أو مجموعة الأشخاصالحائزين ممتلكا ثقافيا غير مادي فى احد ميادين التراث الثقافي التقليدي والشعبي المـــادة69: تختزن الممتلكات الثقافية المحددة هويتها بالوسائلالمنصوص عليها فى المادة 68 أعلاه بمبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، أوالجماعات المحلية، او الجمعيات، أو الهيئات و المؤسسات المتخصصة، أو أي شخصآخر مؤهل لذلك فى بنك وطنى للمعطيات ينشئه الوزير المكلف بالثقافة. توضحأحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المـــادة70: يقصد بالبحث الأثري فيمفهوم هذا القانون كل تقص يتم القيام به بصورة علمية في الميدان، و تستخدمفيه التكنولوجيات الحديثة بهدف التعرف على المخلفات الأثرية بمختلف أنواعهاو عصورها، و تحديد مواقعها و هويتها بغية القيام بعملية إعادة إنشاء ذاتطابع اقتصادي و اجتماعي و ثقافي، و هذا لإنماء معرفة التاريخ بمفهومهالأوسع و تطويرها. و يمكن أن تستند أشغال البحث هذه على ما يأتي : - أعمالتنقيب و بحث مطردة في مستوى مساحة معينة أو منطقة محددة سواء كانت ذاتطبيعة برية أو تحت مائية، - حفريات أو استقصاءات برية أو تحت مائية، -أبحاث أثرية على المعالم، - تحف و مجموعات متحفية. المـــادة71: الوزيرالمكلف بالثقافة هو وحده المؤهل لأن يأمر باستكشافات الحفر أو التنقيب وغير ذلك من أنماط الأبحاث الأثرية المزمع إجراؤها في أراض خاصة أو عموميةأو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية أو في الممتلكات الثقافيةالعقارية المحمية أو عليها أو يرخص بهافي مفهوم هذا القانون. يتعين علىالقائم بالأبحاث في جميع الحالات التي يجرى فيها البحث الأثري أن يضع خطةتسيير مكتشفات الموقع المحفور. لا يرخص بإجراء عمليات البحث إلا للأشخاصالمعترف لهم بصفتهم باحثين و مؤسسات البحث المعترف بها في المستوى الوطني والدولي و يجب عليهم إثبات صفتهم هذه و تجربتهم و كفاءتهم فى الميدان. وينبغي أن تفضي كل عملية بحث أثري مرخص بها الى نشرة علمية. المـــادة72:يجب أن يرسل طلب الحصول على رخصة البحث الى الوزير المكلف بالثقافة، و انيبين فيه المكان أو المنطقة اللذين ستجرى فيهما الابحاث، و الطبيعةالقانونية للمكان، و مدة الاشغال المزمع القيام بها، و كذا الهدف العلمىالمنشود. و يبلغ القرار الى المعنى خلال الشهرين (2) اللذين يعقبان استلامالطلب. و اذا كانت الابحاث ستجرى على أرض يملكها أحد الخواص، يجب على صاحبالطلب أن يلتمس الموافقة المسبقة من مالكها، و أن يلتزم صراحة بأن يتكفلبجميع الحالات التى يمكن أن تنشأ مستقبلا أثناء تنفيذه للابحاث المـــادة73 يجب أن يتولى اشغال البحث صاحب طلب الرخصة تحت مسؤوليته، و تحت مراقبةممثلين للوزارة المكلفة بالثقافة المؤهلين لهذا الغرض. يجب أن يصرح فورابكل اكتشاف لممتلكات ثقافية بمناسبة اعمال الاستكشاف و التنقيب و الحفر اوأي نمط آخر من انماط البحث الاثري المرخص بها الى ممثل الوزارة المكلفةبالثقافة الذى يتولى تسجيلها و اتخاذ التدابير اللازمة لحفظها.المـــادة74: يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر سحب رخصة البحث مؤقتا أونهائيا. يتقرر السحب المؤقت للسببين الآتيين : 1 - أهمية المكتشفات التييترتب عليها احتمال اقتناء العقار المعنى، 2 - عدم مراعاة التعليماتالمفروضة لتنفيذ الأبحاث. يتقرر السحب النهائي للأسباب الآتية : 1 – عدمالتصريح بالممتلكات الثقافية المكتشفة لممثلي الوزارة المكلفة بالثقافة أوللسلطات المعنية. 2 - قرار الإدارة بأن تتابع تحت إشرافها أعمال البحث التيأصبحت ذات أهمية بالغة و تترتب عليها نتائج على نظام ملكية العقارالمحفور. 3 - تكرار عدم احترام التعليمات المفروضة لانجاز الأبحاث الأثرية.يجب أن يتم تبليغ قرار السحب المؤقت أو النهائي لرخصة البحث مهلة لاتتجاوز خمسة عشر (15) يوما، و يضع هذا القرار حدا لجميع عمليات البحث، و لايسمح لمالك العقار أن يقوم بأي أشغال مهما كان نوعها خلال تلك المهلة. يجبإشعار المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بكل نية أو رغبة فيالتصرف في الممتلك على حالته. المـــادة75: لا يدفع أي تعويض لصاحب الأبحاثفي حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 74أعلاه، إلا في الحالة التي تقرر فيه الإدارة مواصلة أشغال البحث بنفسها. وإذا تم سحب الرخصة بدافع من قرار الإدارة مواصلة الحفر تحت إشرافها أواقتناء العقار يكون لصاحب الأبحاث حق في تعويض يحدد وفقا للتنظيم المعمولبه. المـــادة76: يمكن الدولة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ الأبحاث الأثرية فيعقارات تملكها أو يملكها خواص، أو تابعة للأملاك العمومية أو الخاصةالتابعة للدولة و الجماعات المحلية. إذا أجريت الأبحاث الأثرية فى عقاراتيملكها خواص، و تعذر الاتفاق بالتراضي مع مالكها، فإن تنفيذ العمليات تعلنهالدولة من قبيل المنفعة العامة. و تحدد مدة شغل العقارات مؤقتا بخمسةأعوام (5) قابلة للتجديد مرة واحدة. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر،عند انتهاء أشغال البحث الأثري، متابعة اقتناء الممتلك الثقافي عقب تصنيفهحسب الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا القانون أو يأمر بإعادة الممتلك إلىحالته الأصلية إذا تقرر رده إلى مالكه. يخول شغل العقارات مؤقتا الحق فيتعويض بسبب الضرر الناتج عن الحرمان المؤقت من الانتفاع به. المـــادة77:يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية أثناء قيامه بأشغال مرخص بها، أوبطريقة الصدفة، أن يصرح بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب عليهاأن تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا. يمكن أن تدفع لمكتشفالممتلكات الثقافية مكافأة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم. يجب على السلطاتالمختصة إقليميا أن تتخذ جميع التدابير التحفظية اللازمة للحفاظ علىالممتلك الثقافى المكتشف على هذا النحو. يعوض مالكو العقارات التي اكتشفتفيها ممتلكات ثقافية منقولة على التبعات الناجمة عن حفظ تلك الممتلكات فيمواقعها الأصلية. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر في هذه الحالة بوقفالأشغال مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم على إثرها بتصنيف العقارتلقائيا قصد متابعة عمليات البحث. المـــادة78: يتعين على كل من يكتشفممتلكات ثقافية فى المياه الداخلية أو الاقليمية الوطنية أن يصرح بمكتشفاتهحسب الطرق المنصوص عليها فى المادة 77 أعلاه. و يحظر، فضلا عن ذلك،الاقتطاع من كل ممتلك ثقافى تم اكتشافه على هذا النحو أو نقله أو إتلافه أوإفساده. يتعين على كل من اقتطع عمدا من ممتلك ثقافى فى المياه الداخلية أوالاقليمية الوطنية أن يصرح به و يسلمه الى السلطات المحلية المختصة التىتعلم بذلك فورا مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. المـــادة79: تنشأ لدىالوزير المكلف بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية تكلف بما يأتى : -إبداء أرائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون و التي يحيلهاإليها الوزير المكلف بالثقافة، - التداول في مقترحات حماية الممتلكاتالثقافية المنقولة و العقارية و كذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظةللمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المأهولة ذات الأهمية التاريخية أوالفنية. يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و تنظيمهاو عملها عنطريق التنظيم. المـــادة80: تنشأ في مستوى كل ولاية لجنة للممتلكاتالثقافية تكلف بدراسة أي طلبات تصنيف، و إنشاء قطاعات محفوظة، أو تسجيلممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الاضافى، و اقتراحها على اللجنة الوطنيةللممتلكات الثقافية. و تبدى رأيها و تتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافيةلها قيمة محلية بالغة بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الاضافى.يحدد تشكيل اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية و تنظيمها و عملها عن طريقالتنظيم. المـــادة81: تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلف باقتناءالممتلكات الثقافية المخصصة لاثراء المجموعات الوطنية، و لجنة تكلف بنزعملكية الممتلكات الثقافية يحدد تشكيل هاتين اللجنتين و تنظيمهما و عملهماعن طريق التنظيم. المـــادة82:يمكن أن يتستفيد المالكون الخواص لممتلكاتثقافية عقارية تجرى عليها عمليات صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ أواستصلاح، إعانات مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدمها الدولة. كما يمكن أنيستفيد من هذه المنافع المقاولون أو المتعهدون بالترقية عندما ينجزون أشغالترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ ممتلكات ثقافية عقارية محمية بمقتضى هذاالقانون. المـــادة83: ترتب الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أوالمقترح تصنيفها و التى تتطلب أشغال صيانة و حماية فورية فى قائمة استعجال.و يمكن المالكين الخواص لتلك الممتلكات أن يستفيدوا من إعانات الدولة أوالجماعات المحلية من أجل أشغال الدعم أو التقويةو/ أو الأشغال الكبرى. ويمكن أن يستفيد مالكو العقارات الواقعة في منطقة حماية الممتلك العقاريالمعنى، هذه الإعانة إذا كان لهذه العقارات آثار مساهمة في إبراز قيمةالممتلك الثقافي العقاري المصنف و تحسينه. المـــادة84: يمكن أن يستفيدالمالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها إعانةمالية من الدولة الأشغال ترميم أو إعادة تأهيل تمنح نسبة المساهمة فيهابالتناسب مع كلفة الأشغال دون أن تتجاوز مع ذلك نسبة 50 % من الكلفةالإجمالية. و يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية مصنفة أومقترح تصنيفها محافظ عليها في حالة جيدة، إعانات مالية بنسبة تتراوح بين 15% و 50 % من النفقات الإضافية التي قد يستوجبها ترميم الزخارف المعماريةالخارجية أو الداخلية للممتلك الثقافي. المـــادة85: تستفيد الممتلكاتالثقافية المصنفة او المقترح تصنيفها و التابعة لاملاك الدولة العمومية أوالخاصة و للجماعات المحلية، الحصول على مختلف اشكال التمويل لأشغال الترميمحسب التشريع المعمول به. غير أنه يتعين على المالكين أو المستفيدينالعموميين ممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها و مؤهلة لأنتمولها الدولة من أجل ترميمها ان يقترحوا برامج لاستعمال الممتلكات أواعادة استعمالها تراعي اندماجها فى الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.المـــادة86: يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لعقارات مشمولة فى قطاع محفوظو تستوجب، و لو كانت غير مصنفة، ترميما أو اعادة تأهيل أو استصلاحا،أعانات مباشرة أو غير مباشرة من الدولة أو الجماعات المحلية. لا تستوجبأعمال الصيانة العادية للعقارات أي دعم مالى من الدولة. المـــادة87: ينشأصندوق وطنى للتراث الثقافى من أجل تمويل جميع عمليات : - صيانة و حفظ وحماية و ترميم و اعادة تأهيل و استصلاح الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة، - صيانة و حفظ و حماية الممتلكات الثقافية غير المادية. يقررإنشاء هذا الصندوق و الحصول على مختلف أشكال التمويلو الإعانات المباشرة أوغير المباشرة بالنسبة إلى جميع أصناف الممتلكات الثقافية و ينص عليها فيإطار قانون المالية. المـــادة88: لا تنطبق أحكام المواد 471 و 472 و 473 و474 من الأمر رقم75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتعلق بالقانونالمدني، المعدل و المتمم، على إيجار المحلات ذات الاستعمال السكنى أوالتجاري أو الحرفي أو المهني الواقعة في قطاع محفوظ و التي تشكل موضوعالأشغال المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون، كما هو الحال بالنسبةللممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها.

bottom of page